مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 2
ان الاستغلال الجماعى موضوع هذا العقد، ينطبق على الاوصاف التالية :
- المساحة : ( ) هكتار، و ( ) آر
- صنف الاراضي : ( ( اراض غير مزروعة :
- غير مثمرة : هكتار ار المراعي واراضي السرح : هكتار ان غويبات وغابات : هكتار ار النخيل :
شجيرات النخيل (عدد ) (مساحة (
- النخيل المثمر (عدد ) (مساحة ( (
- الانواع عدد الشجرات) - (المساحة) .