المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين عقد المنح الفردي بين كل من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاضافة للصندوق الوطني للثورة الزراعية، وفي نطاق اختصاصه العام بتسيير الصندوق المذكور، يمثله والى ...
من جهة والشخص الممضى ادناه والمشار اليه في هذا العقد تحت مصطلح « المستحق »
من جهة اخرى قد تم الاتفاق على المواد المذكورة فيما يلى: