مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الثاني — التزامات المستحق
المادة 26
يتعين على المستحق، استخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لاستغلال قطعته، ولهذا الغرض فقط وكل اسامة استعمال او استعمال مضر او تحويل استعمال الوسائل لغير التخصيص المعدة له، تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا العقد.