مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الثاني — التزامات المستحق
المادة 24
يلتزم المستحق بان يخدم شخصيا الارض التي عهد بها اليه. ويساعده افراد اسرته بوجه الأولوية في الاستغلال وبالنسبة لجميع الاشغال التي تتطلب يدا عاملة اضافية، وذلك طبقا للمادة 126 من الامر المتضمن الثورة الزراعية.