الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الثاني — التزامات المستحق
المادة 23
يتعين على مستحقي المنح الجماعي ، بقصد استغلال الارض ووسائل الانتاج الممنوحة لهم ، أن ينتظموا في تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، وذلك طبقا للقوانين الاساسية النموذجية المتعلقة بتلك التعاونية • غير انه اذا منحت لهم اراض متروكة سابقا، وتغير مستغلة بوجه كاف او تستلزم تهييئات تتجاوز امكانياتهم الفردية فانه يتعين عليهم تأسيس مجموعة تعاونية تحضيرية للاستثمار طبقا للقوانين الاساسية النموذجية الخاصة بتلك المجموعة. وينبغي على هذه الاخيرة ان تتحول الى تعاونية زراعية للثورة الزراعية ، بمجرد التوصل الى هدفها الخاص بالاستثمار .