الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الثاني — التزامات المستحق
المادة 22
يتعين على المستحق ان ينضم الى مجموعة تعاونية تحضيرية أو تعاونية زراعية بقصد استغلال الارض ووسائل الانتاج الأخرى الممنوحة له. ويسمح بهذا الشكل الفردى من الاستغلال، طالما لم تستكمل الشروط الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال مشترك او قائم بشكل جماعي وعندما تستكمل تلك الشروط، فان الاستغلال المشترك او القائم تحت شكل جماعي يصبح لزوما في نطاق المجموعات التعاونية التحضيرية او التعاونيات الزراعية القائمة فى نفس البلدية التابعة للارض.