مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 21
يستطيع كل مستحق أن يتخلى عن حقوقه التعاونية الانتاج ونظامها الداخلي او مجموعة الاستثمار في الاستغلال الذي يحوزه ، وفى هذه الحالة لا يمكنه أن يطالب بأي تعويض ، بيد أن حقه فى الغلة القائمة ، يبقى مكتسبا له بنسبة العمل الذي يكون قد قام به.