مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 20
كل مستحق له الحق في السكن اللائق والعلاج الطبي المجاني في المراكز وبالتجهيز الاساسي للرياضة والثقافة وان السلطة المختصة لتلقي طلبات كل مستحق في هذه الميادين ، هو المجلس الشعبي البلدي .