مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 20
يستطيع المستحق أن يتخلى عن حقوقه في القطعة التى يحوزها، وفي هذه الحالة لا يمكنه أن يطالب باى تعويض بيد أن حقه في الغلة القائمة يبقى مكتسبا له بنسبة العمل الذي يكون قد قام به. :