الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 18
يمكن للمستحق ان يستفيد من مكافأة التنصيب في نطاق التنظيم الجاري به العمل ، وذلك بمجرد تنصيبه الفعلي فى الاستغلال وتعد هذه المكافأة كمساعدة لتلبية احتياجاته ريشما يبدأ استغلاله المذكور في الانتاج .
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 المادة و1 : يعفى كل مستحق من أي ضريبة أو رسم بعنوان الاستغلال خلال مدة خمس سنوات من تاريخ قرار المنح طبقا للمادة 125 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية