مرسوم رقم 72-109
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779
الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 18
يعفى المستحق من أي ضريبة أو رسم بعنوان القطعة التي يستغلها طيلة مدة 5 سنوات من تاريخ قرار المنح طبقا للمادة 125 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية .