الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 10
في حالة استرداد الاستغلال من المستحقين ، في نطاق القانون، فان لهم الحق اما باعادة تنصيبهم في استغلال جديد مع الانتفاع من المساعدة المالية للدولة عملا بالمادة 134 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية واما باستخدامهم بصفة دائمة حسب قدرتهم الفعلية على العمل، واختصاصات كل منهم فيتمكنون بذلك من الحصول على دخل مساو لايراد استغلالهم .
كما يسفيد كل مستحق ، اما من تعويض اعادة تنصيبه وأما من تعويض اعادة تحويله ، بحسب كل حالة وذلك طبقا للنص الذي يحدد فيه مقدار التعويض وكيفياته .