الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم › القسم الاول — حقوق المستحق
المادة 10
في حالة استرداد القطعة من المستحق، طبقا للمادة 124 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية لداعى الضم العقاري أو الاستثمار، فللمستحق الحق في حالة عدم ارتكابه خطأ چسيما، اما بإعادة تنصيبه في قطعة جديدة، واما باستخدامه بصفة دائمة ومطابقة لقدرته الفعلية على العمل ولاختصاصاته مما يوفر له دخلا مساويا لايراد القطعة .
كما يستفيد المستحق اما من تعويض اعادة تنصيبه واما من تعويض اعادة تحويله، بحسب كل حالة، وذلك طبقا للنص الذي يحدد بموجبه مقدار التعويض وكيفياته.