الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع › القسم الثاني — السير
المادة 21
ان قائمة الاراضى ووسائل الانتاج والتحويل والتحزيم التي هي موضوع قرارات التأميم الكلى أو الجزئي وقائمة الاراضي والتجهيزات التي هي موضوع قرار تخصيص وقائمة الموارد المائية المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية تعلن للعموم لا سيما بواسطة التعليق في مركز المجلس الشعبي البلدى بعناية رئيسه وذلك في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية لايداعها فى كتابة هذا المجلس.
يفتح تاريخ النشر أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 68 من الامر المتضمن الثورة الزراعية.