الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع › القسم الثاني — السير
المادة 20
يدرج الاحصاء المتعلق بالموارد المائية المعدة للاستعمال الزراعى الخاص في قائمة موقتة خاصة وذلك اذا كان في الامكان تخصيص هذه الموارد للصندوق الوطني للثورة الزراعية طبقا لاحكام المادة 81 وما يليها من الامر المتضمن الثورة الزراعية.
تتضمن هذه القائمة جميع البيانات اللازمة المتعلقة على الخصوص بهوية اصحاب حق الاستعمال للموارد المائية المعنية وبحجم هذه الموارد وكمية تصريفها وبوسائل تعبئتها و بالاراضي التي تبرز فيها أو التي تسقيها وبطريقة استغلالها.
واذا كانت موارد مائية قابلة للتخصيص الجزئي فيجب ان تكون موضوعا لقائمة خاصة تبلغ على وجه الاطلاع الى المصالح المختصة التابعة لكتابة الدولة للمياه وذلك بقصد التحديد في كل حالة لكمية الماء الزائدة التي يمكن استعادتها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية.