الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع › القسم الثاني — السير
المادة 19
ان القائمة الموقتة للاملاك والمزارع الخاصة ولوسائلها المتعلقة بالانتاج والتحويل والتحزيم والتي تطبق عليها احكام التأميم المنصوص عليها في هذا الأمر تتضمن پايين :
الباب الأول الذي تحصى فيه الاراضى القابلة للتأميم
- الكلى لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية، طبقا للمادة 28 وما بعدها من الامر رقم 71-73 ويحرر بالنسبة لكل واحدة منها جرد مدقق بقدر الامكان لوسائل الانتاج والتحويل والتحزيم المرتبطة باستخدامها ويرفق هذا الجرد بجميع التقديرات اللازمة .
الباب الثاني الذي تحصى فيه الاراضي القابلة للتأميم - الجزئي فقط طبقا لاحكام المادة 65 من الامر رقم 71-73 المتعلقة بتجديد الملكية الخاصة ويحرر بالنسبة لكل واحدة منها جرد يكون مدققا بقدر الامكان الامكان بنسخة من رسم المساحة المقيدة فيه الاراضي المذكورة في القائمة الموقتة المحددة من طرف المجلس الشعبي البلدي الموسع.