الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع › القسم الثاني — السير
المادة 18
يكون الاحصاء المتعلق بالاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والتابعة للجماعات العمومية والمنصوص عليه في المادة 186 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، موضوعا لتكوين ملف يتعلق بكل صنف من الاراضى المقصودة ويتضمن على الخصوص قائمة قطع الاراضي وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بالتحديد الجغرافي لهذه القطع وبمساحتها وطبيعة ونوعية التجهيزات المرتبطة باستخدامها وببيان للزراعات المطبقة بها ويكون مرفقا بقدر الامكان بنسخة من رسم المساحة المقيدة فيه هذه القطع.