الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع › القسم الثاني — السير
المادة 16
تساعد المجلس اثناء قيامه بمهامه :
I - اللجنة التقنية البلدية التي تقوم في اطار الاحصاء السابق بالتحقيقات المنصوص عليها فى الأمر المتضمن الثورة الزراعية وتضع القوائم وتقدم الاقتراحات التي يجب على المجلس ان يتداول في شأنها، 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه . - لجنة التحقيق البلدية التي يمكن للمجلس ان يعينها | كل واحد من البابين بجميع التقديرات اللازمة وكذلك بقدر في حظيرته للقيام قبل المداولة بدراسة النزاعات المقدمة على المشاريع المعدة من طرف اللجنة التقنية طبقا للمادتين 208 | و 209 من الامر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية.