مرسوم رقم 72-108
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-108 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية . 776
الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع › القسم الاول — التأليف والتنصيب
المادة 14
يكون كاتب المجلس الشعبي البلدي الموسع مسؤولا عن حفظ المحاضر المتعلقة بالمداولات وبوجه عام عن حفظ جميع السجلات وفي ضمنها تصريحات الشهود وشهادات المواطنين المدعوين على وجه الاستشارة من طرف المجلس المذكور اذا كانت هذه الشهادات تتعلق بتطبيق الثورة الزراعية في البلدية المعنية.