الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع › القسم الاول — التأليف والتنصيب
المادة 12
تكون كل جلسة يعقدها المجلس موضوعا لتحرير محضر تقيد فيه المداولات ونتائجها.
يوقع أصل المحضر من طرف الاعضاء الحاضرين وتنقل نسخة منه مصدقة بامضاء كاتب المجلس الشعبي البلدي الموسع في ظرف اربع وعشرين ساعة الى علم العموم بواسطة التعليق في مقر الجلس الشعبي البلدى على الخصوص.
توجه نسخ من مختلف محاضر الاجتماعات كل شهر الى المجلس التنفيذي الموسع للولاية، مرفقة بتقرير مفصل عن النشاط الذي قام به المجلس الشعبي البلدي في الشهر المنصرم ويعد هذا التقرير ويوقع من طرف رئيس المجلس المذكور وكاتبه.