مرسوم رقم 72-108
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-108 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية . 776
الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي الموسع › القسم الاول — التأليف والتنصيب
المادة 10
ان الاحكام المتعلقة بسير المجلس الشعبي البلدي والمنصوص عليها في المواد 80 الى 86 و 88 الى 93 من القانون البلدي تطبق تماما على سير المجلس الشعبي البلدي الموسع وذلك مع مراعاة احكام المواد II و 12 و 13 و 14 بعده.
تكون جلسات المجلس الشعبي البلدى الموسع علنية.