مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الاول — المجلس التنفيذي الموسع للولاية › القسم الثاني — المنح
المادة 8
يدلى لزوما المجلس التنفيذي الموسع للولاية برأيه فيما يخص القوائم والاقتراحات المعددة بالمادة 187 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، وذلك قبل مداولة المجلس الشعبي للولاية .
ويمكنه ان يدلى برأيه في القوائم والاقتراحات المنصوص عليها في المادة 186 من الامر المشار اليه أعلاه.