مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الاول — المجلس التنفيذي الموسع للولاية › القسم الثاني — المنح
المادة 7
يجوز للمجلس التنفيذي الموسع للولاية، في نطاق اختصاصاته المتعلقة بتنسيق عمليات الثورة الزراعية على تراب مختلف البلديات التابعة للولاية، ان يعهد إلى المكلف بمهمة، بكل مهمة خاصة يراها لازمة لانجاز هذه المهمة.