مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الرابع — المكلف بمهمة لدى الولاية للثورة الزراعية
المادة 28
يترتب على المكلف بمهمة على وجه الخصوص ما يلي :
تحضير قرارات تأميم الاراضى ومنحها وعرضها على الوالي وذلك على اساس مداولات المجلس الشعبي للولاية وطبقا لها .
تحضير التقارير الشهرية بشأن اجراءات عمليات الثورة الزراعية في كل بلدية تابعة للولاية وعرضها على الوالي.