مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الثالث — الوالي
المادة 24
ان تقرير الوالى الذى يحضره شهريا للحكومة | بشأن انجاز الثورة الزراعية في الولاية، يرسل الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية .