مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الثالث — الوالي
المادة 22
يتعين على الوالى قبل التوقيع على قرارات التخصيص، التحقق من ان المداولات المتعلقة بالاراضي العائدة للجماعات والهيئات العمومية والمعد تخصيصها الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية، لا يشوبها خطأ او سهو .
وفي حالة ظهور ما يخالف القانون فيها، يرسل القوائم المغلوطة الى المجلس الشعبى للولاية للمداولة فيها مجددا.