مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الثاني — المجلس الشعبي للولاية › القسم الثالث — المداولات
المادة 19
يتداول المجلس الشعبي للولاية وحده ويوافق نهائيا على القوائم والاقتراحات الواردة في المادتين 186 و 187 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية، وذلك على اساس الملفات والتحقيقات المرفوعة اليه طبقا للمواد 220 و 221 و 222 و 223 من الامر المشار اليه اعلاه.