مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الثاني — المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — السير
المادة 18
ان كاتب المجلس الشعبى للولاية الذي يساعده المكلف بمهمة يعد مسؤولا عن حفظ محاضر المداولات وبصفة عامة عن المحافظة على جميع المحفوظات بما فيها الاقوال الكتابية والشهادات المدلى بها من المواطنين المدعوين من قبل المجلس للمشاورة معهم .
ويتعين على المجلس ارسال هذه المحفوظات للوالي في نهاية الدورة الخاصة الوحيدة.