الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الثاني — المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — السير
المادة 16
ان مداولات المجلس الشعبي للولاية علنية . وكل | جلسة للمجلس تكون موضوع محضر بالاجتماع تدرج فيه خلاصة المداولات.
يوقع أصل المحضر من الاعضاء الحاضرين. وتعلن نسخة عن ذلك المحضر بعد التصديق عليها بالامضاء من طرف كاتب | المجلس خلال 24 ساعة للجمهور وذلك عن طريق اللصق في مقر المجلس الشعبي للولاية .
و ترسل نسخة عن مختلف محاضر الاجتماع تدريجيا الى المجلس التنفيذي الموسع للولاية، وكذلك الى اللجنة الوطنية للثورة الزراعية، مرفقة بتقرير مفصل عن نشاط المجلس الشعبي للولاية عن المدة المنصرمة، والذي يحضر ويوقع من الرئيس وكاتب ذلك المجلس.