مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الثاني — المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — السير
المادة 14
كل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر عن رئيس مجلس بعد مشاورة الوالي توجه الى اعضاء المجلس كتابيا والى محل اقامتهم قبل الاجتماع بخمسة ايام كاملة. وفى حالة الاستعجال يمكن تنقيص هذه المدة من طرف الرئيس على ان لا تقل عن يسوم كامل .