مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الثاني — المجلس الشعبي للولاية › القسم الثاني — السير
المادة 11
لا يجوز لاى كان المشاركة في مداولات المجلس للجمهور وبصفة خاصة عن طريق لصقه في مقر المجلس اذا كان يحوز منافع يمكن ان تشملها تدابير تأميم الارض | الشعبي للولاية. 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه