مرسوم رقم 72-107
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
الباب الثامن — احكام مختلفة › الفصل الثاني — المجلس الشعبي للولاية › القسم الاول — التشكيل
المادة 10
ينعقد المجلس الشعبى للولاية خلال الدورة الخاصة الوحيدة المخصصة للثورة الزراعية بتشكيله النظامي وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
الكلى او الجزئي وذلك طبقا للمادة 174 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية .