مرسوم رقم 72-105
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-105 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد تاريخ سريان الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية. 702
المادة 2
يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 | يونيو سنة 1972 • هواري بومدين الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 وزارة العدل