مرسوم رقم 72-103
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-103 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع و تركيب لوحات تسجيل السيارات . 700
المادة 7
يكلف وزير الدفاع الوطنى ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل