مرسوم رقم 72-101
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 101 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - يتعلق بكيفية تنفيذ نفقات اللجنة الموافق 18 ابريل سنة 1972 الوطنية المكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 470
المادة 4
يتولى وظيفة الأمر بالصرف وزير الشؤون الخارجية، وفي حالة حصول مانع له يقوم بهذه المهمة كاتب اللجنة الوطنية .