المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريسل سنة 1971 .
هواري بومدين عليها بالمرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961 سنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة .
وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات L عدل بموجب الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، وبناء على الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاصة بآبار الوقود - السائل أو الغازي المصدق عليها بموجب المرسوم رقم 61
- 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، يرسم مايلي :