مرسوم رقم 71-98
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-98 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث شركات 432
المادة 7
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير التجارة ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين الثلاثاء 17 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433