مرسوم رقم 71-92
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-92 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق - - و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون 449
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 9
يعين أو ينتخب اعضاء مجلس الادارة المدة سنتين وان مدة نيابة الاعضاء الذين عينوا او انتخبوا بالنظر لوظائفهم تنتهي بانتهائها . وفى حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة او أي سبب آخر ، فان العضو الجديد الذي يعين أو ينتخب طبقا لاحكام المادة 8 اعلاه يكمل مدة تفويض سلفه ...