مرسوم رقم 71-92
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-92 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق - - و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون 449
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و شخصية مدنية واستغلال مالى ، تسمى « المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون ، ويختصر اسمها ب ( ( م . ت . م م.ت.م . أ ) • يوضع المعهد تحت وصاية وزير البريد والمواصلات ويعين مقره في وهران ..