مرسوم رقم 71-92
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-92 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق - - و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون 449
الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 15
تحدد كيفيات تنظيم التكوين وشروط التحاق التلامذة ومراقبة وانتهاء الدروس بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للتخطيط