مرسوم رقم 71-91
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 الى 6 % . 448
المادة 9
سيوضح وزير المالية كيفيات التطبيق المتعلقة بأحوال فقدان أو سرقة أو اتلاف أو تمزيق « السندات المستحقة بعد 5 سنوات بفائدة 5 % من نوع 1971 » و « السندات المستحقة بعد 10 سنوات بفائدة 6 ٪ من نوع 1971 .