مرسوم رقم 71-91
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 الى 6 % . 448
المادة 8
يمكن اعادة العمل بهذه السندات للقروض المقبلة الطويلة الاجل ، وذلك بمقابل قيمتها ومع زيادة الجزء التابع للقسيمة .