مرسوم رقم 71-91
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 الى 6 % . 448
المادة 6
يجب أن تسدد الاكتتابات نقدا ودفعة واحدة ، اما بشيك أو تحويل أو نقود . أما الاكتتابات المسددة بموجب شيك أو حوالة ، فيتحقق بشأنها عن وجود رصيد مقابل قبل تسليم السندات الخاصة بها .