المادة 4
تستهلك السندات فى 5 سنوات بالنسبة للأولى و 10 سنوات بالنسبة للثانية ، بطريق السحب بالقرعة فقط وباجزاء سنوية يحدد مقدارها بقرار يصدر خلال الشهر التالي لقفل الاصدار . وتحدد هذه الاجزاء بالتقسيم على 5 أو 10 لعدد السندات المطروحة للتداول والخاصة بكل صنف من القسائم و تدور نتيجة الحساب الى الوحدة العليا ، ويقيد الفرق على الجزء الاخير ..
الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 وتجري السحوب بالقرعة المشار اليها في الفقرة السابقة خلال شهر فبراير من كل سنة ، ويجرى السحب بالنسبة للمرة الاولى في شهر فبراير سنة 1972 . ويشرع بسحب رقم ضمن كل صنف من القسائم فتسدد السندات ابتداء من هذه الارقام بحسب التسلسل الطبيعي لها ، مع مراعاة السندات | المعينة سابقا ، وذلك لغاية ادراك حدود الاستهلاك السنوى المقرر لكل صنف .
ان السندات المعينة بالقرعة على هذه الطريقة ، ستسدد بقيمتها الاسمية ، ابتداء من استحقاق القسيمة بحسب السحب ، ويخصم عند الاقتضاء مقدار القسائم التالية التي لم يجر تقديمها .
وتكف هذه السندات عن انتاج الفائدة ابتداء من نفس التاريخ