مرسوم رقم 71-91
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 الى 6 % . 448
المادة 3
تصدر سندات التجهيز مع حق الانتفاع من 15 مايو سنة 1971 وتنتج فائدة يبلغ معدلها خمسة في المائة ( 5 ٪ ) وستة في المائة ( 6 ٪ ) وواجبة الدفع سنويا وبأجل مستحق في 15 مايو ، وتؤدى للمرة الأولى في 15 مايو سنة 1972 .