مرسوم رقم 71-91
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-91 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد شروط الاصدار السندات التجهيز الخاص بسنة 1971 وذات الفائدة من 5 الى 6 % . 448
المادة الأولى
يشرع فى الاصدار العمومي للسندات المستحقة بعد 5 سنوات و 10 سنوات والمسماة « سندات التجهيز لخمس سنوات بفائدة 5 لسنة 1971 » و « سندات التجهيز لعشر سنوات بفائدة 10 % لسنة 1971 ، والمحددة ميزاتها في المواد الواردة بعده ، وذلك بقصد تمويل أشغال التجهيز الكبرى ، المقررة في المخطط الرباعي 1970-1973 .
ويفتح الاصدار في التراب الوطنى ابتداء من 15 مايو سنة 1971 دون تحديد المقدار ويمكن قفله دون اخبار سابق .