مرسوم رقم 71-89
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-89 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة . 476
المادة 9
يجوز بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 4 أعلاه تعيين مهندسي الدولة للصناعة والطاقة المثبتين ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية داخل سلكهم في الوظيفة النوعية المهندس رئيس وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974