مرسوم رقم 71-89
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-89 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة . 476
المادة 7
يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي الدولة للصناعة والطاقة كما يلى :
للجمهورية الجزائرية 477 I 2 - الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ، أو ممثله .
رئيساً 2 مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة .
3 - المدير التقني المعنى ،
4 - مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم