مرسوم رقم 71-89
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-89 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة . 476
المادة 3
يجوز لمهندسى الدولة للصناعة والطاقة شغل وظيفة نوعية المهندس رئيس وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . :
يكلف مهندسو الدولة للصناعة والطاقة المعينون في وظيفة نوعية المهندس رئيس بالقيام تحت سلطة مديرى الادارة المركزية بكل الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني ومهام التفتيش الدائمة أو المؤقتة .
ويمكنهم القيام بإدارة المصالح المركزية ذات الطابع التقنى أو ادارة مؤسسات التعليم التقني .