مرسوم رقم 71-87
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-87 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء 475
المادة 8
ان شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم للاعوان الذين تم تعيينهم قبل اول يناير سنة 1967 ستحدد من طرف لجنة تتألف من : 1 (1) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
2) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية او ممثله ، 3 (3) ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، 4 (4) ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد بها سلك للمهندسين ..